للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٦٥ - عن طاووس =

٥٣٦٦ - والحسن البصري، نحو ذلك (١). (ز)

٥٣٦٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فأصلح بينهم} رَدَّ خطأه إلى الصواب، {إن الله غفور} للوصيّ؛ حيث أصلح بين الورثة، {رحيم} به؛ حيث رَخَّص له في خلاف جَوْرِ وصِيّة الميت (٢). (٢/ ١٦٧)

٥٣٦٨ - عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق سفيان، عن أبيه- {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصْلح بينهم}، قال: رَدَّه إلى الحق (٣). (ز)

٥٣٦٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خاف من موص} الآية، قال: هذا حين يحضر الرجلَ وهو يموت، فإذا أسرف أمَره بالعدل، وإذا قصَّر عن حقٍّ قالوا له: افعل كذا وكذا، وأعطِ فلانًا كذا وكذا (٤) [٦٣٧].

(٢/ ١٦٨)

٥٣٧٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: قوله: {فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا}. قال: الرجل يجنف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضَهم دون بعض،


[٦٣٧] رجَّحَ ابنُ جرير (٣/ ١٤٧ بتصرف) ما ذهب إليه مجاهد مِن أنّ الإصلاح بين الميّت وورثته ومن أوصى لهم يكون عند خوفِ الجنفِ والإثم من الموصِي، لا عند وقوعِه منه، مستندًا في ذلك إلى ظاهر لفظِ الآيةِ، فقال: «أوْلى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمَن خاف من مُوصٍ جَنفًا أو إثمًا فلا بأس على من حضره أن يُصْلِح بين الذين يُوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمرَ الميت في ذلك بالمعروف، ويعرِّفه ما أباح الله له في ذلك وأَذِن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروفَ الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه- في كتابه، وذلك هو الإصلاح الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فأصلح بينهم فلا إثم عليه}. وإنما اخترنا هذا القول لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قال: {فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا}، يعني بذلك: فمَن خاف من موص أن يَجْنَف أو يَأثم. فخوفُ الجنف والإثم من الموصي إنما هو كائنٌ قبل وقوع الجَنَف والإثم، فأما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يَجنف أو يأثم، بل تلك حال مَن قد جَنفَ أو أثم، ولو كان ذلك معناه لقيل: فمَن تبيّن من مُوص جَنفًا أو إثمًا -أو أيْقَن، أو علِم- ولم يقل: فمن خافَ منه جَنفًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>