للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤١٠ - قال يحيى بن سلّام: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} العاصون، وليس بفِسْقِ الشِّرك، وهي كبيرةٌ. وحدثني أبو أمية، عن يحيى بن أبي كثير، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قذف المحصنة مِن الكبائر» (١). (ز)

[النسخ في الآية]

٥٢٤١١ - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} ... إلى قوله تعالى: {هم الفاسقون}. نَسخ منها قولُه: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} ... الآية [النور: ٦] {إن كان من الصادقين} إلى آخر اللعان، فإن حلف فرّق عنهما، ولم يُجلَد واحد منهما، وإن لم يحلف أُقِيم عليه الحد (٢). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٥٢٤١٢ - عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت يهودُ برجل منهم وامرأةٍ قد زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ائتوني بأعلم رجلين فيكم». فأتوه بابني صُورِيا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنتما أعلم مَن وراءكما؟». قالا: كذلك يزعمون. فنشدهما بالله «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟». قالا: نجد في التوراة أنّ الرجل إذا وُجِد مع امرأة في بيت فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا وُجِد على بطنها، أو يقبلها -قال أبو أسامة: هذه أعظم من تلك- فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا جاء أربعةٌ فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثلَ المِيل في المكحلة؛ رُجِما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما؟». قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاء الأربعةُ، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرُجِما (٣). (ز)


(١) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٢) الناسخ والمنسوخ للزهري ص ٣١.
(٣) أخرجه أبو داود ٦/ ٥٠١ - ٥٠٢ (٤٤٥٢)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٩ (١٤١٦٤).
قال الدارقطني في سننه ٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٤٣٥٠): «تفرَّد به مُجالد عن الشعبي، وليس بالقوي». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٥/ ٨٦ (٣٢٧١): «تفرَّد به مُجالد، قال أحمد: ليس بشيء. وقال يحيى: لا يحتج بحديثه. وكذلك قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به». وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٧٢ (١٠٦٣٣): «رواه البزار من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وقد صحَّحها ابنُ عدي».

<<  <  ج: ص:  >  >>