للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العتمة استأذنوا عليهم حتى يُصْبِحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا (١). (ز)

٥٣٩٢٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: المملوكون ومَن لم يبلغ الحُلُم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تُسَمّى: العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار (٢). (ز)

٥٣٩٣٠ - عن صالح بن كيسان =

٥٣٩٣١ - ويعقوب بن عتبة =

٥٣٩٣٢ - وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص]-من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث (٣). (ز)

٥٣٩٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {ثلاث مرات} لأنّها ساعات غفلة وغيره (٤)؛ {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} يعني: نصف النهار، {ومن بعد صلاة العشاء} (٥). (ز)

٥٣٩٣٤ - قال يحيى بن سلّام: {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} وهو نصف النهار عند القائلة، {ومن بعد صلاة العشاء} وهي الساعات التي يخلو فيهنَّ الرجلُ بأهله لحاجته منها (٦). (ز)

{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}

[قراءات]

٥٣٩٣٥ - عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ: «ثَلاثَ عَوْراتٍ» بالنصب (٧). (١١/ ١٠٩)


(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٦٢، وفي مصنفه ١٠/ ٣٨٠ (١٩٤٢٠).
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٣.
(٤) كذا في مطبوعة المصدر، ولعلها: وغِرَّة.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٧.
(٦) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٥٩ - ٤٦٠.
(٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ بقية العشرة: {ثَلاثُ عَوْراتٍ} بالرفع. انظر: النشر ٢/ ٣٣٣، والإتحاف ص ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>