للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٩٢٣ - عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنّه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث، يسأله عن العورات الثلاث، وكان يعمل بِهِنَّ، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أعمل بِهِنَّ. فقال: إذا وضعتُ ثيابي من الظهيرة لم يدخل عَلَيَّ أحد مِن أهلي بلغ الحُلُم إلا بإذني، إلا أن أدعوه، فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناسُ حتى تُصَلّى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء الآخرة ووضعت ثيابي حتى أنام. قال: فتلك العورات الثلاث (١). (١١/ ١٠٢)

٥٣٩٢٤ - عن سويد بن النعمان، أنّه سُئِل عن العورات الثلاث. فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل عَلَيَّ أحدٌ مِن أهلي إلا بإذني، إلا أن أدعوه، فذلك إذنه، وإذا طلع الفجر وتحرَّك الناس حتى يُصَلّى الصبح، وإذا صليت العشاء ووضعت ثيابي، فتلك العورات الثلاث (٢). (١١/ ١٠٢)

٥٣٩٢٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر} يعني: مِن قبل صلاة الغداة، {وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} نصف النهار، {ومن بعد صلاة العشاء} يعني: مِن بعد صلاة العشاء الآخرة، لا ينبغي للمسلمين أن يدخل عليهم أحدٌ في هذه الساعات الثلاث -أحدٌ مِن أولادهم، وأقاربهم الصغار، ومملوكيهم الكبار- إلا بإذن (٣). (ز)

٥٣٩٢٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في هذه الآية: {ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات}، قال: يُجزيهم أن يستأذنوا مرةً في هذه الساعات (٤). (ز)

٥٣٩٢٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق جابر- في هذه الآية: {ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات}، قال: يستأذنون عليهم في هذه الساعات، وإن كانوا على غير حاجة (٥). (ز)

٥٣٩٢٨ - قال ابن جُرَيج: قال لي عطاء بن أبي رباح: فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن، كما قال: {ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء}. قالوا: هي العتمة. قلتُ: فإذا وضعوا ثيابهم بعد


(١) أخرجه البخاري في الأدب (١٠٥٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) عزاه السيوطي إلى ابن سعد.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٥.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٥.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>