للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}

٤٩٣٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: {فلا إثم عليه}، يعني: في أكله حين اضْطُرَّ إليه (١). (ز)

٤٩٣١ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٢). (ز)

٤٩٣٢ - قال مقاتل بن سليمان: {فلا إثم عليه} في أكله (٣). (ز)

٤٩٣٣ - عن يحيى بن سلام: {فلا إثم عليه} يأكل حتى يشبع، ولا يَتَزَوَّد (٤). (ز)

{إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)}

٤٩٣٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {إن الله غفور} يعني: لِما أكل من الحرام، {رحيم} به؛ إذْ أحَلَّ له الحرام في الاضطِرار (٥). (٢/ ١٣٣)

٤٩٣٥ - قال مقاتل بن سليمان: {إن الله غفور} لِما أكَل من الحرام في الاضطرار، {رحيم} إذ رَخَّص لهم في الاضطرار. مثلُها في الأنعام (٦). والمضطرُّ يأكل على قَدْر قُوتِه (٧). (ز)

٤٩٣٦ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {إن الله غفور رحيم} فيما أكل في اضطرار. وبَلَغَنا -والله أعلم-: أنّه لا يُزاد على ثلاثِ لُقَم (٨). (ز)

[من أحكام الآية]

٤٩٣٧ - عن مسروق، قال: مَنِ اضْطُرَّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فتركه تَقَذُّرًا،


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٨٤.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٤) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ١٩٥ - .
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٦) يشير إلى قوله تعالى: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِي َإلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أنْ يَكُون َمَيْتَةً أوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن ِاضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ١٤٥].
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>