للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواحدة وهي في عِدَّتِها نَظَر حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً أخرى في قُبُلِ عِدَّتها، فإن بدا له مراجعتُها راجعها، فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقُها طلَّقها الثالثة عند طُهْرِها، فهذه الثالثة التي قال الله -تعالى ذكره-: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (١). (٢/ ٦٨٨)

٨٧٣٧ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {فإن طلقها} من بعد التطليقتين {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، وهذه الثالثة (٢). (ز)

٨٧٣٨ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٣). (ز)

٨٧٣٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَجَع إلى الآية الأولى في قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}: {فَإنْ طَلَّقَها} بعد التطليقتين تطليقةً أخرى، سواء أكان بها حَبَلٌ أم لا {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فيجامعها، فنسخت هذه الآيةُ الآيةَ التي قبلها، في قوله - عز وجل -: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ}، ونزلت: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٤). (ز)

{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

٨٧٤٠ - عن عائشة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزَوَّجَت زوجًا، وطلَّقها قبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أتَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها (٥) كما ذاق الأولُ» (٦). (٢/ ٦٩١)

٨٧٤١ - عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلَّق امرأته، فتزَوَّجَت زوجًا غيرَه، فدخَل بها، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ عُسَيْلةَ الآخَر، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها» (٧). (٢/ ٦٩٢)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٦٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مختصرًا.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٦٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٣ (٢٢٣٢).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٣ (عقب ٢٢٣٢).
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٦.
(٥) يعني: جماعَها؛ لأن الجماع هو المُسْتَحْلى من المرأة، شبّه الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقًا. اللسان (عسل).
(٦) أخرجه البخاري ٧/ ٤٣ (٥٢٦١)، ومسلم ٢/ ١٠٥٧ (١٤٣٣)، وابن جرير ٤/ ١٧٢.
(٧) أخرجه أحمد ٤٠/ ١٨٠ (٢٤١٤٩)، وأبو داود ٣/ ٦١٦ - ٦١٧ (٢٣٠٩)، والنسائي ٦/ ١٤٦ (٣٤٠٧)، وابن حبان ٩/ ٤٢٩ (٤١٢٠)، وابن جرير ٤/ ١٧٠.
قال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ٧٧ (١٩٩٩): «إسناده صحيح، على شرط البخاري».

<<  <  ج: ص:  >  >>