للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٤٢ - عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة». وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر» (١). (٢/ ٦٩٢)

٨٧٤٣ - عن أنس: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه» (٢). (٢/ ٦٩٣)

٨٧٤٤ - عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها» (٣). (٢/ ٦٩٤)

٨٧٤٥ - عن عمرو بن دينار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه (٤). (٢/ ٦٩٥)

٨٧٤٦ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك» (٥). (٢/ ٦٩٠)

٨٧٤٧ - عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ


(١) أخرجه أحمد ٩/ ٤٠٦ (٥٥٧١)، والنسائي ٦/ ١٤٨ - ١٤٩ (٣٤١٤، ٣٤١٥)، وابن ماجه ٣/ ١١٦ (١٩٣٣)، وابن جرير ٤/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٢) أخرجه أحمد ٢١/ ٤٢٢ (١٤٠٢٤)، وابن جرير ٤/ ١٧٣.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/ ١٥١ - ١٥٢ (٣٣٢٠): «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٠: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد».
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٦ (١١٥٦٧)، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير ١/ ٦٢٧ - واللفظ له.
قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٣٤: «حديث موضوع». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٢٨: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار».
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٥.
(٥) أخرجه البخاري ٣/ ١٦٨ (٢٦٣٩)، ٧/ ٤٢ - ٤٣ (٥٢٦٠)، ٧/ ١٤٢ (٥٧٩٢)، ٨/ ٢٢ - ٢٣ (٦٠٨٤)، ومسلم ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ (١٤٣٣)، وابن جرير ٤/ ١٧٠، ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>