للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد الحرام}، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة (١) [٧١٠]. (ز)

٦٥٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ذلك} التمتع (٢). (ز)

{لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

٦٥٨٦ - عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى (٣). (٢/ ٣٧١)

٦٥٨٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ - عليه السلام - من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد (٤). (٢/ ٣٧١)

٦٥٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: {حاضري المسجد الحرام}، قال: هم أهل الحرم (٥). (٢/ ٣٧١)

٦٥٨٩ - عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام (٦). (٢/ ٣٧١)


[٧١٠] لم يذكر ابنُ جرير (٣/ ٤٣٧) في قوله: {ذلك} غير هذا القول، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: {ذلك} أي: التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام».
ووجّهه ابنُ عطية (١/ ٤٨٠) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: {لِمَن}؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك».
ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ {هدي}، ووجّه معناه بقوله: «أي ذلك الاشتداد الإلزام».

<<  <  ج: ص:  >  >>