للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلان؟ (١). (١١/ ١٠٨)

٥٣٩١٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لا أرى على خدمه إذنًا إلا في العورات الثلاث، وليس على مَن لم يبلغ المحيضَ من النساء، ولا خُمُر، ولا جلابيب (٢). (ز)

٥٣٩١٩ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: {والذين لم يبلغوا الحلم منكم}، قال: مِن أحراركم مِن الرجال والنساء (٣). (١١/ ١٠١)

٥٣٩٢٠ - قال مقاتل بن سليمان: {و} ليستأذنكم {الذين لم يبلغوا الحلم منكم} يعني: مِن الأحرار مِن الصبيان (٤). (ز)

٥٣٩٢١ - قال يحيى بن سلّام: {والذين لم يبلغوا الحلم}، قال: الذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني: الأطفال الذين يُحْسِنون الوصفَ إذا رأوا شيئًا، وكذلك مَن كان مثلهم مِن المملوكين، إلا الصغار الذين لا يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا مِن الأحرار والمملوكين، فلا ينبغي لها ولا الكبار والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا هذه الثلاث ساعات إلا بإذن، إلا ألّا يكون للرجل إلى أهله حاجة، ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله حاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت مِن هؤلاء أحد، فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث ساعات إلا بإذن (٥). (ز)

{ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}

٥٣٩٢٢ - عن ثعلبة القرظي، عن عبد الله بن سويد، قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن العورات الثلاث، فقال: «إذا أنا وضعتُ ثيابي بعد الظهيرة لم يَلِجْ عَلَيَّ أحدٌ مِن الخدم مِن الذين لم يبلغوا الحُلُم، ولا أحدٌ لم يبلغ مِن الأحرار إلا بإذن، وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء، ومِن قبل صلاة الصبح» (٦). (١١/ ١٠١)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٥٦.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٤.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٣.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٧.
(٥) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦٠.
(٦) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٣٩، والبغوي في معجم الصحابة ٤/ ١٠٠ (١٦٣٤)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٣٦٢ (١٠٥٢)، وابن جرير ١٧/ ٣٥٣ موقوفًا بنحوه.
قال ابن قانع: «كذا قال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الصحيح من قول عبد الله بن سويد». وقال البغوي: «هكذا حدثني الحسن بن إسرائيل بهذا الحديث مرفوعًا. ويُقال: إنه وهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>