للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل المسلم لأخيه ما فيه من العَيب، فإن قال ما ليس فيه فقد بَهتَه (١). (ز)

{أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)}

٧١٧٧٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-: {أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخِيهِ مَيْتًا} قالوا: نكره ذلك. قال: فاتقوا الله (٢). (١٣/ ٥٧٨)

٧١٧٧٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخِيهِ مَيْتًا}، يقول: كما أنت كارهٌ لو وجدتَ جِيفة مُدوِّدة أن تأكل منها، فكذلك فاكْره غِيبته وهو حيّ (٣). (١٣/ ٥٧٦)

٧١٧٧٦ - قال محمد بن السّائِب الكلبي، في قوله: {ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم اغتابوا رجلين: «أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا بعدما يموت؟!». فقالوا: لا، واللهِ، يا رسول الله، ما نستطيع أكله، ولا نحبّه. فقال رسول الله: «فاكرهوا الغِيبة» (٤) [٦١٠٣]. (ز)

٧١٧٧٧ - قال مقاتل بن سليمان: {أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أخِيهِ مَيْتًا} يقول: إذا غاب عنك المسلم فهو حين تذكره بسُوءٍ بمنزلة الشيء الميت؛ لأنّه لا يسمع بعَيبك إياه، فكذلك الميت لا يسمع ما قلتَ له {فَكَرِهْتُمُوهُ} يعني: كما كرهتم أكْل لحم الميت؛ فاكرهوا الغيبة لإخوانكم، {واتَّقُوا اللَّهَ} في الغِيبة، فلا تغتابوا الناس؛


[٦١٠٣] قال ابنُ كثير (١٣/ ١٦٠): «الغِيبة محرَّمة بالإجماع، ولا يُستثنى من ذلك إلا مَن رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة». وكقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بَقِيّتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد».
وبنحوه قال ابنُ عطية (٨/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>