ورجَّح ابنُ جرير (١٠/ ١٣٥) مستندًا إلى ظاهر اللفظ أنّ المراد: مطلق اللباس، دون تخصيص ذلك بلباس دون آخر، فقال: «إنّ الله تعالى حذَّر عباده أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواء، وأن يُجَرِّدهم من لباس الله الذي أنزله إليهم، كما نزع عن أبويهم لباسهما، واللباس المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شيء في متعارف الناس: هو ما اجتاب فيه اللابس من أنواع الكُسى، أو غطّى بدنه أو بعضه. وإذ كان ذلك كذلك فالحقُّ أن يُقال: إنّ الذي أخبر اللهُ عن آدمَ وحواءَ من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان هو بعض ما كانا يُواريان به أبدانهما وعورتهما. وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظُفُرًا، ويجوز أن يكون ذلك كان نورًا، ويجوز أن يكون كان غير ذلك، ولا خبر عندنا بأيِّ ذلك كان تثبت به الحجة، فلا قول في ذلك أصوبُ من أن يقال كما قال الله: {يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما}».