للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}

١٧٠٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير مولى ابن عباس- قال: حُرِّم من النسب سبع، ومن الصِّهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وبنات الأخت}، هذا من النسب، وباقي الآية من الصِّهر، والسابعة: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (١). (٤/ ٣٠٢)

١٧٠٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق حيان بن عمير- قال: سبع صهر، وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢). (٤/ ٣٠٢)

١٧٠٠٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-، بنحوه، قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (٣). (ز)

١٧٠٠٥ - عن عمرو بن سالم مولى الأنصار -من طريق مطرف- قال: حُرِّم من النسب سبع، ومن الصهر سبع: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت}، ومن الصهر: {أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٨)، والبخاري (٥١٠٥)، وابن جرير ٦/ ٥٥٣ - ٥٥٤، وابن المنذر ٢/ ٦٢١ من طريق لاحق بن حميد وعكرمة، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١١، والحاكم ٢/ ٣٠٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ١٥٨. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩١٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٩، والبيهقي ٧/ ١٥٨.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>