للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٠١ - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ}، لكل مسكينٍ نصفُ صاعٍ حنطة (١). (ز)

{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}

٢٣٨٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم- قال: إنّما جُعِل الطعامُ ليُعلَمَ به الصيام (٢). (٥/ ٥٢٧)

٢٣٨٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام، أنه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه (٣) [٢١٧٤]. (٥/ ٥١٤)

٢٣٨٠٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: {أو عدل ذلك صياما}، قال: يصومُ ثلاثةَ أيامٍ إلى عشَرة أيامٍ (٤). (٥/ ٥٢٧)

٢٣٨٠٥ - عن مجاهد بن جبر =

٢٣٨٠٦ - وعامر الشعبي =

٢٣٨٠٧ - وعطاء [بن أبى رباح]-من طريق جابر- {أو عدل ذلك صياما}، قال:


[٢١٧٤] انتَقَدَ ابنُ عطية (٣/ ٢٥٩) مستندًا إلى مخالفته ظاهر الآية كلام ابن عباس بقوله: «ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية؛ فإنّه يُنافره».

<<  <  ج: ص:  >  >>