للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} إلى قوله: {سميع عليم} (١). (ز)

[من أحكام الآية]

٥٣١٤٤ - عن عمر بن الخطاب -من طريق حميد بن عبد الرحمن- قال: لا تخلو المرأةُ مع الرجل إلا أن يكون محرمًا، وإن قيل: حمؤها، إنّما حمؤها الموت (٢). (ز)

٥٣١٤٥ - قال يحيى بن سلّام: وأما أبو زوجها، وابن زوجها، والتابع غير أولي الإربة، ومملوكها؛ فإنّهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه الابنُ، والأبُ، والأخُ، وابنُ الأخ، وابنُ الأخت، والعمُّ، والخالُ، ومَن كان له رضاع؛ لأنّ المرأة قد كانت تَحِلُّ لابن زوجها قبل نكاح الأب إيّاها، وقد كانت تحل لأبي زوجها قبل أن تحل للتابع، فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة، فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولكن ينظرون إليها وعليها دِرع وخِمار؛ لأنّها قد كانت تَحِلُّ لهم في حال. وكذلك مملوك المرأة؛ لأنه إذا أعتق حلَّت له. فهؤلاء مثل الأجنبيين في الدخول عليها. =

٥٣١٤٦ - كما قال عمر بن الخطاب: لا تسافر المرأة مع حموها (٣). (ز)

٥٣١٤٧ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق سمي- قال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها (٤). (١١/ ٣٦)

٥٣١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: فلا بأسَ بالمرأة أن تضع الجلباب عند هؤلاء المُسَمَّيْن في هذه الآية (٥). (ز)

{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

[نزول الآية]

٥٣١٤٩ - عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق السدي- قال: كانت المرأة تَمُرُّ على المجلس في رجلها الخَرَز، فإذا جاوزت المجلسَ ضربت برجلها؛ فنزلت:


(١) الناسخ والمنسوخ للزهري ص ٣١.
(٢) علَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٣. و «حمؤها» كذا جاءت في مطبوعة المصدر، وهي لغة.
(٣) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤. و «حموها» كذا جاءت بالواو في مطبوعة المصدر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٠.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>