للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده (١) [٢٨١٦]. (ز)

{وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

٣٠٩٦٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: الرُّبُع الثاني لليتامى، والرُّبُع الثالث للمساكين، والرُّبُع الرابع لابن السبيل؛ وهو الضيفُ الفقير الذي ينزِل بالمسلمين (٢). (٧/ ١٢٤)

٣٠٩٦٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وابْنِ السَّبِيلِ}، يعني: الضيف نازل عليك (٣). (ز)

{إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}

٣٠٩٦٤ - قال مقاتل بن سليمان: {إنْ كُنْتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ} يعني: صَدَّقتم بتوحيد الله، {و} صدّقتم بـ {ما أنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا} من القرآن (٤). (ز)


[٢٨١٦] اختلف في حكم سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذي القربى بعده، على أقوال: الأول: يُصْرَفان في معونة الإسلام وأهله. والثاني: هما لولي الأمر. والثالث: الخمس كله لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -. والرابع: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردود في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. ونسبه ابنُ جرير لطائفة من العراق.
ورجَّح ابنُ جرير (١١/ ١٩٩ - ٢٠٠) مستندًا إلى الدلالات العقلية القولَ الأولَ الذي قاله ابن عباس من طريق علي، والضحاك بن مزاحم، والحسن البصري، والحسن بن محمد، وقتادة، وإبراهيم، فقال: «لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات، كما أوجب الأربعة الأخماس لآخرين، وقد أجمعوا أنّ حقّ الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم، فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم، كما غير جائز أن تخرج بعض السُّهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه إلى غير أهل السُّهمان الأُخَر».وعلَّق ابنُ كثير (٧/ ٨٦) على هذا القول بقوله: «وهذا قول طائفة كبيرة من العلماء».

<<  <  ج: ص:  >  >>