للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى -يعني: قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم --، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأْخُذ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن الخُمُسِ شيئًا، فلما قَبَض اللهُ رسولَه - صلى الله عليه وسلم -؛ رَدَّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل الله؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث، ما تَرَكْنا صدقةٌ» (١). (ز)

٣٠٩٥٨ - عن سعيد بن جبير، قال: كان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجوا خُمُسَه، فيجعلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباعٍ؛ فرُبُعه لله وللرسول ولقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - نصيبُ رجلٍ مِن القرابة، والرُّبع الثاني للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى الَّتي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبي - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ أبو بكر نصيبَ القرابة، فجعل يحمِل به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل (٢). (٧/ ١٢٩)

٣٠٩٥٩ - عن المنهال بن عمرو، قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخُمُس، فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: {واليتامى والمساكين وابن السبيل}. فقال: يتامانا ومساكيننا (٣). (ز)

٣٠٩٦٠ - عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية -من طريق قيس بن مسلم الجَدَليِّ- في قوله: {وللرسول ولذي القربى}، قال: اختَلَفوا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هَذَيْن السهمين؛ قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للخليفة من بعده. واجتَمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخيل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - (٤). (٧/ ١٢٣)

٣٠٩٦١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه سُئِل عن سهم ذي القربى. فقال: كان طُعْمَة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان حيًّا، فلما تُوُفِّي جُعِل لولي الأمر من


(١) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٧ - ١٩٨.
(٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٤٨٢)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٣١، ٤٧١، ٤٧٢، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٤/ ٣٣٠ (٤٤٢٩)، وابن جرير ١١/ ١٨٧، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٧، وابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٢، ١٧٠٣، والحاكم ٢/ ١٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>