للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان أهل ُالجاهلية يُحَرِّمون أشياءَ أحلَّها اللهُ من الثياب وغيرها، وهو قول الله: {قل أرأيتُم ما أنزل اللهُ لكم من رزقٍ فجعلتُم منهُ حرامًا وحلالًا} [يونس: ٥٩]. وهو هذا؛ فأنزل اللهُ: {قُلْ من حرَّم زينة اللهِ التي أخرج لعبادهِ والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا} (١). (٦/ ٣٧٥)

٢٧٤٩٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: كان قومٌ يُحَرِّمون من الشاةِ لبنَها ولحمَها وسمنَها؛ فأنزل اللهُ: {قُلْ مَن حَرَّمَ زينَة اللهِ التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق}. قال: والزينةُ: الثيابُ (٢). (٦/ ٣٧٥)

٢٧٥٠٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}، قال: كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به حُرِّمت عليهم ثيابُهم التي طافوا فيها، فإن وجدوا من يُعيرُهم ثيابًا وإلّا طافوا بالبيت عُراة؛ فقال: {من حرم زينة الله}. قال: ثياب الله {التي أخرج لعباده} الآية (٣). (ز)

[تفسير الآية]

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}

٢٧٥٠١ - عن عبد الله بن عباس: {والطَّيّباتِ من الرزقِ}، قال: الوَدَكُ (٤)، واللحمُ، والسَّمْنُ (٥). (٦/ ٣٧٤)

٢٧٥٠٢ - عن عبد الله بن عباس: {والطيبات من الرزق}: ما حرَّم أهلُ الجاهلية مِن البحائر، والسَّوائِب (٦). (ز)

٢٧٥٠٣ - عن سعيد [بن جبير]-من طريق سالم- {والطيبات من الرزق}، قال: الطيبات: الطعام (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٨، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٧ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٤.
(٤) الوَدَكُ: هو دسم اللحم ودُهْنُه الذي يُستخرج منه. النهاية (ودِكَ).
(٥) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٦) تفسير الثعلبي ٤/ ٢٣٠، وتفسير البغوي ٣/ ٢٢٥ واللفظ له.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>