١٦٠٧٢ - قال عمر بن الخطاب -من طريق محمد بن سيرين-: مَن يعلمُ ما يَحِلُّ للمملوك مِن النساء؟ قال رجلٌ: أنا، امرأتين. فسكت (١). (٤/ ٢٢١)
١٦٠٧٣ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق ليث- قال: أجمع أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنّ المملوك لا يَجْمَع مِن النساء فوق اثنتين (٢). (٤/ ٢٢١)
١٦٠٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: {مثنى وثلاث ورباع} كان يومئذٍ تحتَ قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خلِّ سبيلَ أربعةٍ مِنهُنَّ، وأَمْسِكْ أربعةً». فقال للتي يريدُ إمساكها: أقبِلِي. ولِلَّتي لا يريد إمساكها: أدْبِرِي. فأمسك أربعةً، وطلَّق أربعةً (٣). (ز)
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
١٦٠٧٥ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن خفتم ألا تعدلوا}، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ (٤)[١٥١٨]. (٤/ ٢٢٢)
١٦٠٧٦ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا
[١٥١٨] وجَّهَ ابن عطية (٢/ ٤٦٧ بتصرف) المعنى على قول الضحاك وغيره: إنّها نزلت فيمَن يخاف أن يُنفِق مال اليتامى في نكاحاته. بقوله: «يَتَوَجَّه أن يكون المعنى: ألّا تعدِلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تُنفِقُوا فيه أموالَ يتاماكم، أي: فتَزَوَّجُوا واحدةً بأموالِكم، أو تَسَرَّوْا منها».