للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تضلوا، والله بكل شيء عليم}؛ قال مالك: فهذه الكلالةُ التي تكون فيها الإخوة عصبةٌ إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجدُّ يرِث مع الإخوة، لأنّه أولى بالميراث منهم، وذلك أنّه يرِث مع ذكور ولد المُتَوَفّى السدسَ، والإخوة لا يَرِثُون مع ذكور ولد المُتَوَفّى شيئًا. وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟! فالجدُّ هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانُه الميراثَ، فهو أولى بالذي كان لهم؛ لأنهم سقطوا من أجله، ولو أنّ الجد لم يأخذ ذلك الثلثَ أخذه بنو الأم، فإنّما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجدُّ هو أولى بذلك من الإخوة للأم (١). (ز)

{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}

٢١١٧٤ - عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذُ بنُ جبلٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابنة وأخت: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ (٢). (٥/ ١٥٢)

٢١١٧٥ - عن زيد بن ثابت: أنّه سُئِل عن زوجٍ، وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ. فأعطى الزوجَ النصفَ، والأختَ النصفَ، فكُلِّم في ذلك، فقال: حضرتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك (٣). (٥/ ١٥٢)

٢١١٧٦ - عن هزيل بن شرحبيل: أنّ أبا موسى الأشعري سُئِل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأبوين. فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فيتابعني. =


(١) الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/ ١٧ - ١٨ (١٤٦٨).تقدم أول السورة بيان الخلاف في أقوال السلف في معنى الكلالة والراجح فيه، وذلك عند تفسير قوله تعالى: {وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ} [النساء: ١٢].
(٢) أخرجه البخاري ٨/ ١٥١ (٦٧٣٤)، ٨/ ١٥٢ (٦٧٤١).
(٣) أخرجه أحمد ٣٥/ ٥٠١ (٢١٦٣٩).
قال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٤٨٤: «تفرَّد به أحمد من هذا الوجه». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٤/ ٦٥٦ (٤٨٥٠): «وهذا منقطع». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٢٨ (٧١٦٦): «فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال السيوطي: «سند جيد». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١٣٥٦ (٤٠٩٩): «فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>