للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحلُّ أن تقول: إنِّي لم أحِض. وقد حاضَتْ، ولا يحل لها أن تقول: إنِّي حُبْلى. وليستْ بحُبْلى، ولا أن تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى (١). (ز)

٨٥١٤ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} من الولد (٢). (ز)

٨٥١٥ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّه الحَبَل (٣). (ز)

٨٥١٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ} الآية، قال: لا يَكْتُمْنَ الحيضَ ولا الولدَ، ولا يَحِلُّ لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تَحِلُّ؛ لئَلّا يَرْتَجِعها؛ تُضارُّهُ (٤). (ز)

{إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}

٨٥١٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: {واليَوْمِ الآخِرِ}، يعني: ويُصَدِّقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال (٥). (ز)

٨٥١٨ - عن عبد الله بن سعيد بن جبير، قال: جاء أعرابيٌّ، فسأل: مَن أعلمُ أهلِ مكَّة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسَأَلَ عنه، فإذا هو في حلقة، وهو حديث السِّنِّ ... فسأله: ابنُ أخٍ له تَزَوَّجَ امرأةً، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حَبَل، فكَتَمَتْ حبَلها حتى وضَعَتْ، هل له أن يُراجِعها؟ قال: لا. قال: فاشْتَدَّ على الأعرابيِّ. فقال له سعيد: ما تصنعُ بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فلم يزل يُزَهِّده فيها حتى زهِد فيها (٦). (ز)

٨٥١٩ - قال مقاتل بن سليمان: {إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ} يعني: يُصَدِّقن بالله بأنّه واحدٌ لا شريك له، {واليَوْمِ الآخِرِ} يُصَدِّقن بالبَعْثِ الذي فيه جزاءُ الأعمال بأنّه كائِنٌ (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٠٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩١).
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٤.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٥ (عقب ٢١٩٠).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٠٩.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (٢١٩٤).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (٢١٩٣).
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>