للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٨٨٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قال: إذا زالت الشمس من يوم الجُمُعة حَرُم البيع والتجارة حتى تُقضى الصلاة (١). (١٤/ ٤٧٩)

٧٦٨٩٠ - عن عطاء =

٧٦٨٩١ - والحسن البصري -من طريق ابن جُرَيْج-، أنهما قالا ذلك (٢). (١٤/ ٤٧٩)

٧٦٨٩٢ - عن ابن جُرَيْج قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: هل تعلم مِن شيء يَحرُم إذا أُذِّن بالأولى سوى البيع؟ قال عطاء: إذا نُودي بالأولى حَرُم اللهو والبيع، والصناعات كلّها هي بمنزلة البيع، والرّقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابًا. قلت: إذا أذّن بالأولى وجَب الرَّواحُ (٣) حينئذ؟ قال: نعم. قلتُ: من أجل قوله: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ}؟ قال: نعم، فليَدَع حينئذ كلّ شيء وليَرُح (٤). (١٤/ ٤٨٠)

٧٦٨٩٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: إذا نُودي للصلاة من يوم الجُمُعة حَرُم الشراء والبيع (٥). (١٤/ ٤٧٩)

٧٦٨٩٤ - قال مقاتل بن سليمان: {وذَرُوا البَيْعَ ذلِكُمْ} يعني: الصلاة {خَيْرٌ لَكُمْ} مِن البيع والشراء؛ {إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٦). (ز)

٧٦٨٩٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ولا يحلّ له البيع إذا سمع النّداء الذي يكون بين يدي الإمام إذا قعد على المنبر. وقرأ: {فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}، قال: ولم يأمرهم يَذَرون شيئًا غيره، حرَّم البيعَ، ثم أذِن لهم فيه إذا فَرغوا من الصلاة (٧). (ز)

[آثار وأحكام متعلقة بالآية]

٧٦٨٩٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤، وابن جرير ٢٢/ ٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤. وأخرج آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٦٦٠ - نحوه عن الحسن، من طريق المبارك.
(٣) الرواح: السير في أي وقت كان، والأصل أن يكون بعد الزوال. والمراد: الذهاب إلى صلاة الجمعة. النهاية (روح).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٢٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٢٥). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧.
(٧) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>