للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[آثار متعلقة بالآية]

٣١٥١٤ - عن نُسَيْرِ بن ذُعْلُوق، قال: قال عُرْوَةُ بن ثابت لرَبِيع بن خُثَيْم: أوْصِ لي بمُصْحَفِك. قال: فنظر إلى ابنٍ له صغير، فقال: {وأُولُو الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ} (١). (ز)

٣١٥١٥ - عن حكيم بن عقال، أن شُريحًا أُتِي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي للأخ من الأم، فأتوا عليًّا فذكروا ذلك له، فأرسل إلى شريح، فلما أتاه قال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بما قضى، فقال له: وما حملك على ذلك؟ قال: قول الله - عز وجل -: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}. فقال له عليٌّ: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله النصف، وأعطيت الأخ فريضته السدس، وجعلت ما بقي بينهما نصفين؟ (٢). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٣٣، وابن أبي حاتم ٥/ ١٧٤٤.
(٢) أخرجه سنن سعيد بن منصور في سننه -كتاب ولاية العصبة (ت: حبيب الرحمن الأعظمي) القسم الأول من المجلد الثالث ص ٨٣ (١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>