للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو يراجعها قبل ذلك إن شاء، فإنِ انقَضَتِ العِدَّةُ ولم يراجعها فهي تَطْلِيقَةٌ بائِنة. قال: {أو سرحوهن بمعروف}، فالَّتسريح في كتاب الله واحدة بائنة. وكان زيدُ بن ثابت يقول: إن اختارت نفسَها فثلاثٌ، وكان ابن عمر وابن مسعود يقولان: واحدةٌ، وهو أحقُّ بها، وإن اختارته فلا شيء لها. كأنهما يقولان: إنّما يكونُ في طلاق السُّنَّة على الواحدة، ولا ينبغي للرجل أن يُطَلِّق ثلاثًا جميعًا، فإنّما خيرها على وجه ما ينبغي له أن يطلقها، وأما إذا قال: أمرك بيدك. ففي قولهما: إذا طلقَّتْ نفسَها ثلاثًا فهي واحدة على هذا الكلام الأول، وكان عليٌّ ورجال معه من أصحاب النبي - عليه السلام - يقولون: القولُ ما قالتْ. غير أنّ ابن عمر قال: إلا أن يقول: إنّما ملكتها في واحدة. فيحلف على ذلك، ويكون قضاؤها في واحدة، وبه يأخذ يحيى، ذكره عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر (١). (ز)

{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}

٨٨١١ - عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في الآية، قال: هو الذي يُطَلِّقُ امرأتَه، ثم يَدَعُها حتى إذا كان في آخرِ عِدَّتِها راجَعَها، ليس به ليُمْسِكَها، ولكن يُضارُّها ويُطَوِّلُ عليها، ثم يُطَلِّقُها، حتى إذا كان في آخِر عِدَّتها راجَعَها، فذلك الذي يُضارُّ، وذلك الذي يَتَّخِذُ آياتِ الله هُزُوًا (٢). (٢/ ٧٠٠)

٨٨١٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حَمّاد- في قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارًا}، قال: يُطَلِّقُ الرجلُ تَطْلِيقَةً، ثم يَدَعُها حتى إذا حاضت ثلاث حِيَض قبل أن تفرغ من الثالثة، ثم يقول لها: قد راجعتُكِ. ثم يفعل مثل ذلك بها، حتى يحبسها تِسْعَ حِيَض قبل أن تَحِلَّ للرجال، فهذا الضرار (٣). (ز)

٨٨١٣ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}، قال: الضِّرارُ: أن يُطَلِّقَ الرجل المرأة تَطْليقة، ثم يُراجِعها عند آخر يوم يَبْقى مِن الأَقْراء، ثم يُطَلِّقَها، ثم يُراجِعها عند آخر يوم يَبقى مِن الأَقْراء، يُضارُّها


(١) تفسير يحيى بن سلام ٢/ ٧١٣ - ٧١٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٧٩ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ٢/ ٥١٢ وقال عَقِبَه: لسنا نرى له أن يصنع هذا، وأن يُطَوِّل عليها العِدَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>