قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦١٤ عن إسناد ابن جرير: «غريب من هذا الوجه، ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ٤٩٦ (٤): «رواه الطبراني بسند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٥ (٧٨٢٥): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٢١٣: «إسناده ضعيف». (٢) الكُنْه: الغاية والوقت، فمعنى الحديث: لا تسأل المرأة طلاقها في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها. اللسان (كنه). (٣) أخرجه ابن ماجه ٣/ ٢٠٧ (٢٠٥٤). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٢٧ (٧٣١): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/ ٣١٧ (٤٧٧٧): «ضعيف». (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٥٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٩ (٢٢١٣). وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن الحسن. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٨. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢١ (٢٢٢١).