للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٧٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الحدودُ: الطاعةُ (١). (ز)

٨٦٧٥ - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسرائيل- {فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ}، قال: أن لا يُطِيعا اللهَ (٢) [٨٦٦]. (ز)

٨٦٧٦ - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، قال: إذا قالتْ: لا أغتسلُ لكَ من جَنابَة. حَلَّ له أن يأخذ منها (٣). (ز)

٨٦٧٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- {فإن خفتم}، يعني: الوُلاة (٤). (ز)

٨٦٧٨ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: يَحِلُّ الخُلْعُ حين يخافا أن لا يُقِيما حدودَ الله، وأداءَ حدودِ الله في العِشْرَةِ التي بينهما (٥). (ز)

٨٦٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ خِفْتُمْ} يعني: عَلِمتم {ألّا يُقِيما} يعني: الحاكم {حُدُودَ اللَّهِ} يعني: أمْر اللهِ في أنفسهما إن نَشَزَتْ عليه (٦) [٨٦٧]. (ز)


[٨٦٦] وجَّه ابنُ عَطِيَّة (١/ ٥٦٤) قولَ الشعبي بقوله: «وذلك أنّ المُغاضِبَة تدعو إلى ترك الطاعة».
[٨٦٧] اختُلِف في تفسير الحدود التي إذا خيف من الزوجين ألا يُقيماها حَلَّت له الفِدْيَةُ من أجل الخوف عليهما تضييعَها؛ فقال قوم: هو استخفافُ المرأة بحقِّ زوجها، وأذاها له بالكلام. وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خِفْتُم ألّا يُطِيعا.
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/ ١٤٨ - ١٤٩) عمومَ هذه الحدود لكل الفرائض الواجبة على كليهما نحو بعضهما البعض مستندًا لِما رُوِي عن السلف في ذلك، فقال: «والصَّوابُ من القول في ذلك: فإن خفتم ألّا يُقيما حدودَ الله ما أوجب اللهُ عليهما من الفرائض فيما أُلْزِمَ كُلُّ واحد منهما مِن الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف، والصحبة بالجميل؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به».
ثم بَيَّنَ دخولَ القولين الوارِدَيْن فيما ذَكَرَ، فقال: «وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس، والشعبي، وما رويناه عن الحسن، والزهري؛ لأنّ من الواجب للزوج على المرأة إطاعتَه فيما أوجب اللهُ طاعتَه فيه، وأن لا تُؤْذِيَه بقولٍ، ولا تَمْتَنِعَ عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها اللهُ به من ذلك كانت قد ضَيَّعَتْ حدود الله التي أمرها بإقامتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>