للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٨٧ - عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ (١). (٣/ ٣٥)

٩٢٨٨ - عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ (٢). (٣/ ٣٥)

{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}

[تفسير الآية، والنسخ فيها]

٩٢٨٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها (٣). (٣/ ٢٨)

٩٢٩٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك (٤). (٣/ ٢٧)

٩٢٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (٥). (٣/ ٢٨)

٩٢٩٢ - عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب (٦). (٣/ ٢٧)


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/ ٢٣٤، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٥، والبيهقي ٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٢٨، والبيهقي ٧/ ٢٥٥.
(٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٤٥٥.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢١٥، وسعيد بن منصور (٧٧٢ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٧، والنحاس في ناسخه ص ٢٥٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٩ - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>