للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}

٩٢٧٣ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق عبد الأعلى- أنّه قال: {متاعا بالمعروف}: الدِّرْع، والخِمار، والجِلباب، والمِنطَق، والإزار (١). (ز)

٩٢٧٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: {متاعا بالمعروف}، قال: هو حَقٌّ مفروضٌ لِلَّتي لم يدخل بها، ولم يُفْرَض لها (٢). (ز)

٩٢٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: {مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ}، وليس بمُؤَقَّتٍ (٣). (ز)

{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)}

٩٢٧٦ - عن محمد، قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة: لا تَأْبَ أن تكون من المحسنين، لا تَأْبَ أن تكون من المتقين (٤). (ز)

٩٢٧٧ - قال مقاتل بن سليمان: وهو واجبٌ {حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ} (٥). (ز)

٩٢٧٨ - قال مالك [بن أنس]: إنما خُفِّف عندي في المُتْعَة، ولم يُجْبَر عليها المُطَلَّق في القضاء في رأيي؛ لأنِّي أسمعُ الله يقول: {حقًا على المحسنين}، و {حقًا على المتقين} [البقرة: ١٨٠]، فلذلك خَفَّفْتُ. ولم يقضِ بها، وقال غيرُه: لأنّ الزوج إذا كان غيرَ مُتَّقٍ فليس عليه شيء (٦). (ز)

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}

[قراءات]

٩٢٧٩ - عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: «وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ» (٧). =


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٤) وقال عَقِبه: قال أحمد بن يونس: قال الحسن: الجلباب: الرداء.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٣).
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٥).
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
(٦) المدونة للإمام مالك ٢/ ٢٣٩.
(٧) وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: {تَمَسُّوهُنَّ} بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر ٢/ ٢٢٨، والإتحاف ص ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>