للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٦٥ - قال الشعبيُّ: فكان شريح [القاضي] يُمَتِّعُ بخمسمائة (١). (ز)

٩٢٦٦ - عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي]: بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله (٢). (ز)

٩٢٦٧ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله - عز وجل -: {على الموسع قدره} =

٩٢٦٨ - وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام (٣). (ز)

٩٢٦٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} حتى بلغ: {حقا على المحسنين}، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ (٤). (ز)

٩٢٧٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ (٥). (ز)

٩٢٧١ - قال مقاتل بن سليمان: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ} في المال، {وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} في المال (٦). (ز)

٩٢٧٢ - قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥١) بنحوه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٢.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٧٢ (١٢٢٥١).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٢.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩١.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
(٧) تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>