للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}

٧٦٧٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومنافع للناس}، يقول: فيما يُصِيبون مِن لذَّتها وفَرَحِها إذا شَرِبوها (١). (٢/ ٥٤٦)

٧٦٧٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {ومنافع للناس} يعني: ... ، {أكبر من نفعهما}، يعني: قبل التحريم، فذَمَّها ولم يُحَرِّمها، وكان المسلمون يشربونها على المنافع، وهي يومئذ لهم حلال (٢). (ز)

٧٦٧٩ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عيسى، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ومنافع للناس}، قال: ثمنها، وما يُصِيبُون من السُّرور (٣). (٢/ ٥٤٧)

٧٦٨٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نجيح- {قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس}، قال: منافعهما قبل أن يُحَرَّما (٤). (ز)

٧٦٨١ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}، قال: المنافع قبل التحريم (٥). (ز)

٧٦٨٢ - عن قتادة بن دِعامة: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}، قال: فذَمَّهما ولم يُحَرِّمهما، وهي لهم حلالٌ يومئذ ... (٦). (٦/ ٤٥٩)

٧٦٨٣ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أمّا منافعهُما فإنّ منفعة الخمر في لذَّتِه وثَمَنِه، ومنفعةَ الميسِر فيما يُصاب من القِمار (٧). (ز)

٧٦٨٤ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ومَنافِعُ لِلنّاسِ}، يعني بالمنافع: اللذَّة، والتجارة في ركوبهما قبل التحريم، ... والمنفعة في الميسر: أنّ بعضهم ينتفع


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٣٩١ (٢٠٦٤) وفيه سقط.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٢ (٢٠٦٣) بلفظ: ثمنها قبل أن تحرم. وفي تفسير مجاهد ص ٢٣٢: ما يصيبون فيها زمن الميسر.
(٥) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ١/ ٥٧٥.
(٦) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢١٩ - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>