١٧٤٣١ - عن مغيرة: أنّ إبراهيم النخعي كان يقرأ: «فَإذَآ أحْصَنَّ». قال: إذا أسْلَمْنَ. =
١٧٤٣٢ - وكان مجاهد يقرأ:{فَإذا أُحْصِنَّ}. يقول: إذا تَزَوَّجْنَ، ما لم تُزَوَّج فلا حَدَّ عليها (١)[١٦٢٢]. (٤/ ٣٤٠)
[تفسير الآية]
١٧٤٣٣ - عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فَإذا أُحْصِنَّ}، قال:«إحصانُها: إسلامها». =
١٧٤٣٤ - وقال علي: اجلِدُوهُنَّ (٢). (٤/ ٣٣٩)
١٧٤٣٥ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحَصَّن بزوج، فإذا أُحْصِنَت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصنات»(٣). (٤/ ٣٤١)
[١٦٢٢] علَّقَ ابنُ جرير (٦/ ٦٠٥، ٦٠٨ بتصرف) على القراءتين بقوله: «الصوابُ من القول في ذلك عندي: أنّهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصوابَ، غير أنّ الذي نختار لمن قرأ: {مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ} بفتح الصاد في هذا الموضع، أن يقرأ: {فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ} بضم الألف. ولِمَن قرأ: «مُحْصِناتٍ» بكسر الصاد فيه، أن يقرأ: «فَإذَآ أحْصَنَّ» بفتح الألف؛ لتأتلف قراءة القارئ على معنًى واحد وسياق واحد؛ لقرب قوله: {محصنات}، من قوله: {فإذا أحصن}. ولو خالف من ذلك لم يكن لحنًا، غيرَ أنّ وجه القراءةِ ما وصفتُ».