ورَجَّح ابنُ جرير (٤/ ٣٨٣ بتصرف) القول الأول الذي قاله ابن عباس، والحسن ابن أبي الحسن، والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والضحاك، وسعيد، وقتادة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وعطية، وطاووس، مستندًا إلى اللغة، فقال: «وذلك أنّ أصل القنوت: الطاعة. وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله من الكلام فيها، وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء؛ لأنّ كُلًّا غير خارج مِن أحد معنيين من أن يكون مما أمر به المصلي، أو مما نُدِب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت، والقنوت أصله: الطاعة لله، ثم يُسْتَعمل في كل ما أطاع الله به العبد». ووجَّهه (٤/ ٣٧٥)، فقال: «ومعنى ذلك [أي: تأويل القنوت بالطاعة]: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها، ونهاكم عنه».