للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أقربُ امرأتي حتى تفطم ولدي. قال: لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلِفٍ بالله، فيما يريد المرء أن يُضارَّ به امرأتَه من اعتزالها، ولا نعلم فريضةَ الإيلاء إلا على أولئك، فلا ترى أنّ هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يَتَحَرّى به فيه الخير، فلا نرى وجَبَ على هذا ما وجَب على المُولِي الذي يُولِي في الغضب (١). (ز)

٨٢٨٣ - عن ابن أبي ليلى، قال: إنْ آلى منها يومًا أو ليلةً فهو إيلاءٌ (٢). (٢/ ٦٣٤)

{فَإِنْ فَاءُوا}

[قراءات]

٨٢٨٤ - عن أُبَيِّ بن كعب -من طريق ابن عباس- أنّه قرأ: (فَإن فاءُوا فِيهِنَّ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (٣). (٢/ ٦٣٥)

[تفسير الآية]

٨٢٨٥ - عن عبد الله بن مسعود، قال: الفَيْءُ: الجماع (٤). (٢/ ٦٣٥)

٨٢٨٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: الفَيْءُ: الرِّضا (٥). (٢/ ٦٣٥)

٨٢٨٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: إذا حال بينَه وبينَها مرضٌ، أو سفرٌ، أو حَبْسٌ، أو شيءٌ يُعْذَرُ به؛ فإشهادُه فَيْءٌ (٦). (٢/ ٦٣٦)

٨٢٨٨ - عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الجماع (٧). (٢/ ٦٣٥)

٨٢٨٩ - عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الرِّضا (٨). (٢/ ٦٣٥)

٨٢٩٠ - عن زيد بن ثابت، قال: عليه كفارة (٩). (٢/ ٦٣٧)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٧.
(٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص ١٦٤ - ١٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: البحر المحيط ٢/ ١٩٣.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤.
(٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٨) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٩) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>