للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٧٦ - عن الحسن البصري، في الرجل يقولُ لامرأتِه: واللهِ، لا أطَؤُك الليلةَ. فترَكها من أجل ذلك. قال: إن ترَكها حتى تَمْضِيَ أربعةُ أشهر فهو إيلاء (١). (٢/ ٦٣٤)

٨٢٧٧ - عن الحسن البصري -من طريق القَعْقاع- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لا أقربُكِ حتى تفطمي ولدكِ. قال: والله، ما هذا بإيلاء (٢). وفي لفظٍ: ما أرى هذا بغضب، وإنّما الإيلاء في الغضب (٣). (٢/ ٦٣٣)

٨٢٧٨ - وقال محمد بن سيرين -من طريق القَعْقاع-: ما أدري ما هذا الذي يُحَدِّثون؟! إنّما قال الله: {للذين يؤلون من نسائهم} إلى {فإن الله سميع عليم}، إذا مضت أربعةُ أشهر فلْيَخْطُبْها إن رَغِب فيها (٤). (ز)

٨٢٧٩ - عن الحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لَأُغيظَنَّكِ. فتركها أربعةَ أشهر، قال: هو إيلاء (٥) [٨٤٠]. (ز)

٨٢٨٠ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا حلف من أجل الرَّضاع فليس بإيلاء (٦). (ز)

٨٢٨١ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: لو آلى منها شهرًا كان إيلاءً (٧). (٢/ ٦٣٤)

٨٢٨٢ - عن يونس، قال: سألتُ ابن شهاب [الزُّهري] عن الرجل يقول: واللهِ، لا


[٨٤٠] اختُلِف في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مُؤْلِيًا من امرأته؛ فقال بعضهم: هي أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار ألّا يجامعها في فَرْجِها. وقال آخرون: سواء كان حَلِفُه في غضب أو رضًا فهو إيلاء. وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهو إيلاءٌ منها، على الجماع حَلَف أو غيره، في رِضًا حلف أو سَخَط.
ورَجَّح ابنُ جرير (٤/ ٥١ بتصرف) القولَ الأخير الذي قال به الشعبي من طريق خُصَيْف، والعامري والحكم من طريق شعبة، وسعيد بن المسيب من طريق ابن شهاب، مستندًا إلى دلالة عقلية، وبيّن علته بقوله: «أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- جعل الأجل الذي حَدَّه للمُولِي مَخْرجًا للمرأة من سُوء عِشْرَتِها بعلها إيّاها وإضراره بها، وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأَوْلى بأن تكون من معاني سُوءِ العِشْرة، والضرار من الحَلِف عليها أن لا يكلمها، أو يسوءها، أو يغيظها؛ لأن كل ذلك ضرر عليها، وسوء عشرة لها».

<<  <  ج: ص:  >  >>