للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٦٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- =

٨٢٦٨ - وعامر الشعبي -من طريق إسماعيل، وأشعث- قالا: كلُّ يمين مَنَعَتْ جِماعًا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء (١). (ز)

٨٢٦٩ - عن عامر الشعبي -من طريق خُصَيْف- قال: كلُّ يمين حالَتْ بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، إذا قال: والله لأُغْضِبَنَّكِ، والله لأَسُوءَنَّكِ، والله لأضرِبَنَّكِ، وأشباه هذا (٢). (ز)

٨٢٧٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون من نسائهم}: هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته (٣). (ز)

٨٢٧١ - عن قتادة بن دِعامة، في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، قال: هذا في الرجل يُولِي مِن امرأته، يقول: واللهِ، لا يَجْتَمِعُ رأسي ورأسُك، ولا أقْرَبُك، ولا أغْشاك. قال: وكان أهلُ الجاهلية يَعُدُّونه طلاقًا، فحَدَّ لهم أربعةَ أشهر، فإن فاء فيها كفَّر عن يمينه وكانت امرأتَه، وإن مضَت الأربعةُ الأشهر ولم يَفِئْ فيها فهي تَطْليقة، وهي أحقُّ بنفسِها، وهو أحدُ الخُطّابِ، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتِها، ولا يَخْطُبُها في عِدَّتِها غيرُه، فإن تزَوَّجها فهي عندَه على تطليقتين (٤). (٢/ ٦٣١)

٨٢٧٢ - عن إبراهيم =

٨٢٧٣ - وعامر الشَّعبي، مثلَه (٥). (٢/ ٦٣١)

٨٢٧٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فان فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق}، قال: ذلك رحمة رحمها الله، فمَلَّكها أمرَها لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضرَّ بها. ولا يَحِلُّ لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله: {واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} [النساء: ٣٤] (٦). (ز)

٨٢٧٥ - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: كلُّ شيءٍ دون الأربعة فليس بإيلاء (٧). (٢/ ٦٣٤)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٩.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٣.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٣).
(٧) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٨١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>