للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٧٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله: {ولا فسوق}، قال: الفسوق: المعاصي كلها (١). (ز)

٦٧٧١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب (٢). (ز)

٦٧٧٢ - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في {الفسوق}: المعاصي (٣). (ز)

٦٧٧٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي (٤). (ز)

٦٧٧٤ - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٥). (ز)

٦٧٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا فسوق}، يعني: ولا سِباب (٦). (ز)

٦٧٧٦ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥] (٧). (ز)

٦٧٧٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ (٨). (ز)

{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

٦٧٧٨ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه» (٩). (٢/ ٣٨٣)


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٣) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ٢/ ١٤٢ (٢٨٨).
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٢، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧).
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٣.
(٧) موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) ١/ ٥٢٢ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، ٣٤٩ (١٨٣٤).
(٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٥.
(٩) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٦٩ (٦٨٥) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢ (١٠٩١٤).
قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣١٨ (١٠٨٥٢): «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٤٧٨ (١٣١٣): «ضعيف».

<<  <  ج: ص:  >  >>