للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقِبْلةُ البيت البابُ (١) [٥٤٦]. (٢/ ٣٠)

٤٣٣٩ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ الموقف بعرفة، أحَقٌّ على الناس أن يُوَجِّهُوا إلى البيت؟ قال: أمّا إذا وجَّهْتَ نحو الحرم فحسبُك، الحرمُ كلُّه قِبْلةٌ ومسجدٌ. ثم تلا عَلَيَّ: {فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام}. قال: فالحرم كله مسجد. قال: فقال: أرأيتَ أهل الآفاق، أليس إنّما يستقبلون الحرم كله؟ وتلا: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: ٢٨]. قال: لم يَعْنِ المسجد قط، ولكن يعني: مكة، والحرم. فقلت له: أثَبت أنّه الحرم؟ قال: فأَمْسِك (٢). (ز)

{وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

[قراءات]

٤٣٤٠ - عن أبي رَزِينٍ، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (وحَيْثُما كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَهُ) (٣). (٢/ ٣٠)


[٥٤٦] رجّح ابنُ جرير (٢/ ٦٦٣ - ٦٦٤) قولَ ابن عباس مُسْتَنِدًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندي ما قال الله -جل ثناؤه-: {فولّ وجهك شطر المسجد الحرام}، فالمُوَلِّي وجْهَه شطر المسجد الحرام هو المصيبُ القبلةَ. وإنّما على من تَوَجَّه إليه النية بقلبه أنه مُتَوَجِّهٌ إليه، كما أنّ على من ائتمّ بإمام فإنّما عليه الائتمام به، وإن لم يكن مُحاذِيًا بدنُه بدنَه، وإن كان في طرف الصف والإمام في طرف آخر عن يمينه أو عن يساره، بعد أن يكون من خلفه مُؤْتَمًّا به مُصَلِّيًا إلى الوجه الذي يصلي إليه الإمام. فكذلك حكم القبلة، وإن لم يكن يحاذيها كُلُّ مُصَلٍّ ومُتَوَجِّهٍ إليها ببدنه، غير أنه متوجه إليها، وإن كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلها فهو مستقبلها، بعُد ما بينه وبينها أو قرُب، من عن يمينها أو عن يسارها، بعْد أن يكون غيرَ مُسْتَدْبِرِها، ولا منحرف عنها ببدنه ووجهه».
وعَلَّق ابنُ عطية (١/ ٣٧٤) بعد ذكره للقولين، فقال: «ولا خلاف أن الكعبة قِبْلَةٌ من كُلِّ أُفُق».

<<  <  ج: ص:  >  >>