للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الآية]

٣٢٧٥٧ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: يكون للعامل عليها إنْ عمِل بالحَقِّ. =

٣٢٧٥٨ - ولم يكن عمر? تعالى- ولا أولئك يُعْطُون العاملَ الثُّمُن، إنّما يفرضون له بقَدْرِ عمالته (١). (ز)

٣٢٧٥٩ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عطاء بن زهير العامري، عن أبيه- أنّه سُئِل عن مال الصدقة. فقال: شرُّ مالٍ؛ إنّما هو مالُ الكُسْحانِ، والعُرْجانِ، والعُمْيانِ، وكُلِّ مُنقَطَع به. قيل: فإنّ للعاملين عليها حقًّا، وللمجاهدين في سبيل الله. قال: أمّا العاملون فلهم بقدر عمالتهم، وأمّا المجاهدون في سبيل الله فقوم أُحِلَّ لهم، إنّ الصدقة لا تَحِلُّ لغَنِيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ (٢) سَوِيِّ (٣). (٧/ ٤١٩)

٣٢٧٦٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {والعاملين عليها}، قال: يأكل العُمّال مِن السَّهم الثامن (٤). (ز)

٣٢٧٦١ - عن محمد ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُنَّة في مواضع الصدقة، فكتب: وسهم العاملين عليها يُنظَر؛ فمَن سَعى على الصدقات بأمانة وعفافٍ أُعْطِي على قَدْرِ ما ولِيَ وجَمَع مِن الصدقة، وأُعْطِي عُمّاله الذين سَعَوْا معه على قَدْرِ وِلايَتِهم وجَمْعِهم، ولعلَّ ذلك يبلغ قريبًا من رُبُع هذا السهم بعد الذي يُعْطِي عُمّاله ثلاثة أرباع، فيَرُدُّ ما بَقِي مِنه على مَن يَغْزُون مِن الأمدادِ (٥) والمُشْتَرِطَة (٦) -إن شاء الله- (٧). (ز)

٣٢٧٦٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق الثوري، عن جُوَيْبِر- قال: يُعطى كلُّ عاملٍ بقدرِ عَمَلِه (٨). (٧/ ٤١٢)


(١) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥١٨.
(٢) المِرَّةُ: القوة والشدة. النهاية (مرر).
(٣) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥١٧ - ٥١٨، والبيهقي ٧/ ١٣ عن عبد الله بن عمرو، وآخره مرفوع عند البيهقي، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣، ٦/ ٤٦٨ - ٤٦٩، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٤٢) عن عبد الله بن عمر. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥١٧.
(٥) الأَمْداد: جمع مَدَد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُدّون المسلمين في الجهاد. النهاية (مدد).
(٦) قيل: هم أول كَتِيبَةٍ تشهد الحرب وتتهيأُ للموت. لسان العرب (شرط).
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢١.
(٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٠٦ (٧١٣٨). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>