١١٤٠٤ - عن أبي عبيد، قال: قد قبلها [يعني شهادة العبد] قومٌ علماءُ يقتدى بهم، منهم: أنس بن مالك =
١١٤٠٥ - ومحمد بن سيرين وغيرهما، يحدثون عن المختار بن فلفل، أنه سأل أنس بن مالك عن شهادة العبد. فقال: جائزة إذا كان عدلًا (١). (ز)
١١٤٠٦ - عن شُرَيح [القاضي]-من طريق محمد-: أنّه كان يُجِيز شهادة العبيد (٢). (ز)
١١٤٠٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كان أهل مكة وأهل المدينة لا يُجِيزون شهادة العبد (٣). (ز)
١١٤٠٨ - عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول الله: {والذين يظاهرون من نسائهم}[المجادلة: ٣]، أفَلَسْنَ مِن النساء؟! فقال: واللهُ تعالى يقول: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، أفتجوز شهادة العبيد؟! (٤). (٣/ ٣٩٨)
١١٤٠٩ - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا-: لا تجوز شهادةُ امرأةٍ وعبدٍ في حدٍّ (٥). (ز)
١١٤١٠ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: لا تجوز شهادة العبد (٦)[١٠٧٠]. (ز)
١١٤١١ - قال مالك: ومن الناس مَن يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتجُّ بقول الله -تبارك وتعالى، وقولُهُ الحقُّ-: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}. يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده (٧). (ز)
[١٠٧٠] بيَّن ابنُ عطية (٢/ ١١٥) أنّ قوله تعالى: {من رجالكم} نصٌ في رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ثم نقل أقوال العلماء في تجويز شهادة العبد ومنعها، وذكر أنّ من أجازها غلَّب لفظ الآية، ومَن منعها غلَّب نقص الرِّقِّ.