٢٢٥٣٠ - عن عبد الله بن هبيرة السبئي -من طريق يحيى بن سعيد- قال: من السُّحْت ثلاثة: مهر البغي، والرِّشوة في الحكم، وما كان يُعْطى الكُهّان في الجاهلية (١). (ز)
٢٢٥٣١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أكالون للسحت}، يقول: للرِّشا (٢). (ز)
٢٢٥٣٢ - قال مقاتل بن سليمان:{أكّالُونَ لِلسُّحْتِ} يعني: الرِّشوة في الحكم. كانت اليهود قد جعلت لهم جُعلًا فِي كل سنة، على أن يقضوا لهم بالجَوْر (٣). (ز)
٢٢٥٣٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{أكالون للسحت}، قال: الرشوة في الحكم (٤)[٢٠٨٨]. (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٢٢٥٣٤ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشيَ، والمرْتَشِي (٥). (٥/ ٣١٢)
٢٢٥٣٥ - عن ثَوْبان، قال: لعَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ. يعني: الذي يمشي بينهما (٦). (٥/ ٣١٢)
[٢٠٨٨] بيَّنَ ابنُ عطية (٣/ ١٧٢) أنّ الأقوال الواردة في بيان معنى السحت إنما هي مِن قبيل التفسير بالمثال، وأنّ السحت يشمل كلَّ ما لا يحلُّ كسبُه من المالِ، ومنه: الرشوة. وقال معلِّقًا على تلك الآثار: «وكل ما ذُكِرَ في معنى السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها: الرشوة في الحكم، والأجرة على قتل النفس، وهو لفظٌ يعمُّ كلَّ كسبٍ لا يحلُّ».