للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٥٩ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن بتَّها زوجَها، فتزوجها عبدٌ له، فأصابها، أيَحِلُّ ذلك لزوجها؟ قال: نعم. قلتُ: نكاح العبدِ الحُرَّة إحصانٌ هو لها؟ قال: لا. قلت: فلِمَ؟ قال: إنّ الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}. فهو نكاح، وليس نكاحُ العبد بإحصان (١). (ز)

٨٧٦٠ - عن مقاتل بن حَيّان، قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، فيُجامِعَها، {فإن طلقها} بعدَ ما جامَعَها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} (٢) [٨٧٤]. (٢/ ٦٩٠)

[أحكام متعلقة بالآية]

٨٧٦١ - عن أُمِّ سَلَمَة: أنّ غلامًا لها طلَّق امرأةً حُرَّة تطليقتين، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سلمةَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» (٣). (٢/ ٦٨٨)


[٨٧٤] ذكر ابنُ عطية (١/ ٥٦٧) أن العلماء على أنّ النكاح المُحِلّ إنما هو الدخول والوطء، وأن كلهم على أن مغيب الحشفة يُحِلّ، إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قال: لا يحل إلا الإنزال، وهو ذوق العسيلة، وبيَّن أن بعض الفقهاء قال: التقاء الختانين يُحِل. ثم علَّق بقوله: «والمعنى واحد، إذْ لا يلتقي الختانان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور». ثم نقل أنه رُوي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يُحِلّها للأول، وبيَّن أن قوله خُطِّئ لخِلافه الحديث الصحيح، ووجَّهه، بقوله: «ويُتأوَّل على سعيد? أن الحديث لم يبلغه، ولما رأى العقد عاملًا في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد في تحليل المطلقة».ثم قال: «وتحليل المطلقة ترخيص فلا يتم إلا بالأوفى، ومنع الابن شدة تدخل بأَرقّ الأسباب على أصلهم في البر والحنث».
وانتقد ابنُ كثير (٣/ ٣٦٥) ما روي عن ابن المسيب -مستندًا لعدم صحته-، فقال: «وفي صحته عنه نظر». وساق له أقوالًا توافق قول الجمهور، ثم علَّق (٣/ ٣٦٦) بقوله: «فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند». وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار ١٦/ ١٥٦ (٤٦٣) قول كل من ابن المسيب والحسن دون إسناد. وذكر ابن كثير أن قول ابن المسيب اشتُهر بين كثير من الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>