للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٧٣ - وعن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة- =

٢٣٧٧٤ - ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- =

٢٣٧٧٥ - والضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- =

٢٣٧٧٦ - والحسن البصري -من طريق أبي حمزة-، مثلَه (١). (٥/ ٥٢٦)

٢٣٧٧٧ - عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق حجاج- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، قال: ما كان في القرآن «أو كذا أو كذا» فصاحبه فيه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل (٢). (ز)

{كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}

٢٣٧٧٨ - عن عطاء الخُراساني أنّ عمر بن الخطاب =

٢٣٧٧٩ - وعثمان بن عفان =

٢٣٧٨٠ - وعلي بن أبي طالب =

٢٣٧٨١ - وزيد بن ثابت =

٢٣٧٨٢ - ومعاوية بن أبي سفيان =

٢٣٧٨٣ - وعبد الله بن عباس قضَوا فيما كان مِن هَدْيٍ مما يَقتُلُ المحرِمُ مِن صيدٍ فيه جزاءٌ: نُظِر إلى قيمةِ ذلك فأُطعِم به المساكين (٣). (٥/ ٥٢٦)

٢٣٧٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {أو كفارة طعام مساكين}، قال: الكفارةُ في قتلِ ما دونَ الأرنَبِ إطعامٌ (٤). (٥/ ٥٢٤)

٢٣٧٨٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام؛ أنه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه (٥). (٥/ ٥١٤)


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧، ٨/ ٧٠١ - ٧٠٢.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٠١.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٨.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٩٧ - ٦٩٨.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٢ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٦، وابن جرير ٨/ ٦٨٢، ٦٨٣ وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥، ١٢٠٨، والبيهقي في سننه ٥/ ١٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>