للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٨٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: إذا أصاب المحرِمُ شيئًا من الصيد عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن لم يَجِد قُوِّم الجزاءُ دراهم، ثم قُوِّمَتِ الدراهمُ طعامًا بسعر ذلك اليوم فتصدَّق به، فإن لم يكن عندَه طعامٌ صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا (١). (٥/ ٥٢٥)

٢٣٧٨٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: ما كان مِن دمٍ فبمكة، وما كان مِن صدقةٍ أو صومٍ حيثُ شاء (٢). (٥/ ٥٢٦)

٢٣٧٨٨ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- =

٢٣٧٨٩ - وعطاء [بن أبى رباح]-من طريق حجاج-، مثلَه (٣). (٥/ ٥٢٦)

٢٣٧٩٠ - عن مجاهد بن جبر =

٢٣٧٩١ - وعطاء، في قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}، قالا: هو ما يُصيبُ المحرِمُ مِن الصيدِ، لا يبلُغُ أن يكونَ فيه الهَديُ؛ ففيه طعامُ قيمتِه (٤). (٥/ ٥٢٥)

٢٣٧٩٢ - عن ابن جريج، قال: قال لي الحسن بن مسلم: مَن أصاب مِن الصيد ما يبلُغُ أن يكونَ فيه شاةٌ فصاعدًا فذلك الذي قال الله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، وأمّا {كفارة طعام مساكين} فذلك الذي لا يبلُغُ أن يكونَ فيه هَديٌ، العصفورُ يُقتَلُ فلا يكونُ فيه هَديٌ، قال: {أو عدل ذلك صياما} عَدْلُ النَّعامة أو عَدْلُ العصفور أو عدلُ ذلك كلِّه. =

٢٣٧٩٣ - قال ابن جريج: فذكرتُ ذلك لعطاء [بن أبى رباح] فقال: كلُّ شيءٍ في القرآن: «أو، أو» فلصاحبِه أن يختارَ ما شاء (٥). (٥/ ٥٢٤)

٢٣٧٩٤ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في مُحرم أصاب صيدًا بخُراسان، قال: يُكفِّرُ بمكة، أو بمنًى، ويُقَوِّمُ الطعامَ بسعرِ الأرض التي يُكفِّرُ بها (٦). (٥/ ٥٢٦)

٢٣٧٩٥ - عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: إن


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨١٩٥)، وابن جرير ٨/ ٦٩٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٦٦ - ١٦٧، وابن جرير ٨/ ٧٠٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٦٦.
(٤) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٩٩، ٧٠٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>