للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولهم (١). (ز)

٥٢٣٩٨ - قال يحيى بن سلّام: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} يجيئون جميعًا يشهدون عليه بالزِّنا (٢). (ز)

{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}

٥٢٣٩٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: قول الله: {فاجلدوهم}، يعني: الحكام؛ إذا رُفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة (٣). (١٠/ ٦٤٥)

٥٢٤٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} يجلد بين الضربين على ثيابه (٤). (ز)

٥٢٤٠١ - قال يحيى بن سلّام: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} يجلد بالسوط ضربًا بين الضربين، لا توضع عنه ثيابه، ولا يرفع الجلاد يدَه حتى يُرى بياض إبطه، ويجلد في ثيابه التي قَذَف فيها إلا أن يكون عليه فَرْوٌ، أو قَباءٌ مَحْشُوٌّ، أو جُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ. وإن قذف المملوكُ حُرًّا جُلِد أربعين جلدة، وإن قذف اليهوديُّ أو النصرانيُّ المسلمَ جُلِد ثمانين، ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده، ويجلد الولدُ إذا قذف والده، ولا يجلد المملوكان إذا قذف بعضُهم بعضًا. وإذا أقيم على الرجل أو المرأة الحدُّ في الزنا، ثم افترى عليه أحدٌ بعد ذلك؛ فلا حدَّ عليه. وإذا جلد القاذفُ ثم عاد لقذف الذي كان قذفه لم يكن عليه إلا الحدُّ الأول. وحدثني إبراهيم بن محمد، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه إلا الحدُّ الأول (٥). (ز)

{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}

٥٢٤٠٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} بعد الجلد ما دام حيًّا، لا تقبل شهادة القاذف أبدًا، إنّما توبته فيما بينه وبين الله. =


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٨٣.
(٢) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٢٨.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٣٠.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٨٣.
(٥) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>