ورجَّحَ ابنُ جرير القولَ الثاني، وهو قول الجمهور استنادًا إلى اللغة، وعموم اللفظ، وعدم المُخَصِّص، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر الناس بالعُرْف -وهو المعروف في كلام العرب-، مصدرٌ في معنى: المعروف، يقال: أوليتُه عُرْفًا، وعارفًا، وعارفةً. كل ذلك بمعنى المعروف. فإذ كان معنى العُرْف ذلك فمن المعروف: صِلةُ رَحِمِ مَن قَطَعَ، وإعطاءُ مَن حَرَمَ، والعفوُ عمَّن ظَلَمَ، وكلُّ ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه فهو من العُرْف، ولم يَخْصُصِ اللهُ من ذلك معنًى دون معنًى؛ فالحقُّ فيه أن يُقال: قد أمر الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر عبادَه بالمعروف كلِّه، لا ببعض معانيه دون بعض».