للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٢١ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وأمر بالعرف}، قال: أمّا العرفُ فالمعروف (١). (٦/ ٧١٣)

٢٩٨٢٢ - قال مقاتل بن سليمان: {وأْمُرْ بِالعُرْفِ}، يعني: بالمعروف (٢) [٢٧١٨]. (ز)

{وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)}

٢٩٨٢٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: الإعراض عن الناس: أن يُكَلِّمك أحدٌ وأنت مُعْرِضٌ عنه، وتَتَكَبَّر (٣). (ز)

٢٩٨٢٤ - قال مقاتل بن سليمان: {وأَعْرِضْ عَنِ الجاهِلِينَ}، يعني: أبا جهلٍ حين جَهِل على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). (ز)

٢٩٨٢٥ - قال جعفر الصادق: أمر الله تعالى نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آيةٌ أجمعَ لمكارم الأخلاق من هذه الآية (٥). (ز)


[٢٧١٨] ذَكَرَ ابنُ جرير (١٠/ ٦٤٤ - ٦٤٥) اختلاف أهلِ التأويل في المراد بـ «العُرْف» المذكور في الآية على قولين: أحدهما: أنّ المراد به: صِلةُ رَحِمِ مَن قَطَعَ، وإعطاءُ مَن حَرَمَ، والعفوُ عمَّن ظَلَمَ، كما ورد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم ينسبه ابن جرير لأحد. والآخر: أنّ المراد به: المعروف. وهذا قول ابن عباس، وعروة، ومجاهد، والسديّ، وسفيان الثوري، وقتادة، ومقاتل.
ورجَّحَ ابنُ جرير القولَ الثاني، وهو قول الجمهور استنادًا إلى اللغة، وعموم اللفظ، وعدم المُخَصِّص، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر الناس بالعُرْف -وهو المعروف في كلام العرب-، مصدرٌ في معنى: المعروف، يقال: أوليتُه عُرْفًا، وعارفًا، وعارفةً. كل ذلك بمعنى المعروف. فإذ كان معنى العُرْف ذلك فمن المعروف: صِلةُ رَحِمِ مَن قَطَعَ، وإعطاءُ مَن حَرَمَ، والعفوُ عمَّن ظَلَمَ، وكلُّ ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه فهو من العُرْف، ولم يَخْصُصِ اللهُ من ذلك معنًى دون معنًى؛ فالحقُّ فيه أن يُقال: قد أمر الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر عبادَه بالمعروف كلِّه، لا ببعض معانيه دون بعض».

<<  <  ج: ص:  >  >>