للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٨٠ - قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ) (١). (٣/ ٢٧)

[تفسير الآية]

٩٢٨١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ (٢). (٣/ ٢٧)

٩٢٨٢ - عن إبراهيم [النخعي]: {وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن}، قال: الجماع (٣). (٣/ ٢٧)

[أحكام متعلقة بالآية]

٩٢٨٣ - عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ» (٤). (٣/ ٣٥)

٩٢٨٤ - عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ (٥). (٣/ ٣٤)

٩٢٨٥ - عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر =

٩٢٨٦ - وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ (٦). (٣/ ٣٥)


(١) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨.
وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٨٥ (٢١٤)، والبيهقي في السنن الصغير ٣/ ٨٤ (٢٥٧٤).
قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٨١ (٧٧١): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ٢٥٦: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٢٣٢: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٠٨: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٦ (١٩٣٦): «ضعيف».
(٥) أخرجه مالك ٢/ ٥٢٨، والشافعي في الأم ٧/ ٢٣٣، وابن أبي شيبة ١/ ٢٦٦، والبيهقي ٧/ ٢٥٥.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>