ذو اليَسار الأَمَةَ إذا خَشِي أن يَشْقى بها (١). (ز)
١٧٣٦٨ - عن سعيد، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] =
١٧٣٦٩ - وحماد [بن أبي سليمان] عن الرجل يتزوَّجُ الأمة. قال: إذا خَشِي العَنَت فلا بأس (٢). (ز)
١٧٣٧٠ - عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن]-من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في قول الله:{ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأَمَة إذا كان هواه فيها (٣). (ز)
١٧٣٧١ - قال ابن زيد: كان ربيعة [بن أبي عبد الرحمن] يُلَيِّن فيه بعضَ التَّلْيِين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبَّها -أي: الأمة-، وإن كان يقْدِرُ على نكاح غيرها، فإنِّي أرى أن ينكحها (٤). (ز)
١٧٣٧٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، قال: لا يجِدُ ما ينكِحُ به حُرَّةً، فينكح هذه الأَمَةَ، فيتَعَفَّفُ بها، ويكفيه أهلُها مُؤْنَتها، ولم يُحِلَّ اللهُ ذلك لأحدٍ إلّا ألّا يَجِدَ ما ينكح به حُرَّةً وينفق عليها، ولم يَحِلَّ له حتى يخشى العَنَت (٥)[١٦١٥]. (ز)
{أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}
١٧٣٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {أن ينكح المحصنات}، يقول: الحرائر (٦). (٤/ ٣٣٦)
[١٦١٥] قال ابنُ جرير (٦/ ٥٩٥) مُبَيِّنًا معنى الآية: «يعني بذلك: ومَن لم يستطع منكم أيها الناس طولًا -يعني: من الأحرار- أن ينكح المحصنات، وهُنَّ الحرائر المؤمنات اللواتي قد صَدَّقن بتوحيد الله، وبما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحق». واستند في ذلك إلى أقوال السلف.