للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} يعني: زوجها في قذفِه إيّاها، وذلك إذا ارتفعا إلى الإمام، وإن لم يرتفعا إلى الإمام فهي امرأته، وإن ارتفعا إلى الإمام وثَبَتَ على قَذْفِها قال أربع مرات عند الإمام: أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق. ثم يقول الخامسة: لعنة الله علَيَّ إن كنت من الكاذبين. وتقول هي أربع مرات: أشهد بالله إنّه لكاذب -يعني: زوجها-، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب. ثم تقول الخامسة: غضب الله عَلَيَّ إن كان من الصادقين. =

٥٢٤٩٦ - قال يحيى: ذكره حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير =

٥٢٤٩٧ - قال يحيى بن سلّام: ثم يُفَرَّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا (١). (ز)

[أحكام متعلقة بالآية]

٥٢٤٩٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرَّق بين المتلاعنَينِ، وألحق الولدَ بالأُمِّ (٢).

٥٢٤٩٩ - عن عمر بن الخطاب -من طريق إبراهيم- قال: لا يجتمع المتلاعنان


(١) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٣٠ - ٤٣١.
(٢) أخرجه الشافعي في مسنده ٣/ ١٤٤ (١٣٤١)، والبزار ١٢/ ١٩٧ (٥٨٦٩)، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.
وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>