للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}، قال: وجَبَتْ (١). (ز)

٥٢٤٩٢ - عن قتادة بن دعامة، {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}، قال: فإن هي اعْتَرَفَتْ رُجِمَت، وإن هي أبَتْ {يدرأ عنها العذاب} قال: عذاب الدنيا {أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}. ثم يُفَرَّق بينهما، وتعتد عِدَّة المُطَلَّقة (٢). (١٠/ ٦٦١)

٥٢٤٩٣ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {ويدرأ عنها العذاب} يقول: يحجر عليها العذاب، {والخامسة أن غضب الله عليها} يعني: نفسها {إن كان} هلالُ {من الصادقين}، ففرّق بينهما، فذلك قوله: {ويدرأ عنها العذاب}، ثم قامت المرأةُ حين قام زوجُها، فقالت: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنّ زوجي لَمِن الكاذبين، وإنّ الحَبَل منه. ثم شهدت الثانية بالله الذي لا إله إلا هو: إنّ زوجي لمن الكاذبين، وما أنا بزانية، وما رأى عليَّ مِن ريبة. ثم شهدت الثالثة بالله الذي لا إله الا هو: إن زوجي لمن الكاذبين. ثم شهدت الرابعة بالله الذي لا إله إلا هو: إن زوجي لمن الكاذبين (٣). (ز)

٥٢٤٩٤ - قال مقاتل بن سليمان: {والذين يرمون أزواجهم} بالزِّنا، {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم} يعني: الزوج {أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ويدرؤا عنها العذاب} يقول: يدفع عنها الحدَّ لشهادتها بعدُ {أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان} زوجُها {من الصادقين} في قوله (٤). (ز)

٥٢٤٩٥ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها} عن المرأةِ {العذاب} الحدَّ؛ الرجمَ إن كان دخل بها أو أُحْصِنَت قبلَه، أو الجلد إن لم تكن محصنة [٤٦٠٣] {أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن


[٤٦٠٣] اختُلِف في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع على قولين: أحدهما: أنه الحدّ. والآخر: أنه الحبس.
ورجَّحَ ابنُ جرير (١٧/ ١٨٧ - ١٨٨) القولَ الأولَ استنادًا إلى دلالة العقل، وقال مُعَلِّلًا: «إنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحدّ الذي وصفنا. قياسًا على إجماع الجميع على أنّ الحدّ إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به؛ أنّ الحدّ عليها واجب، فجعل الله أيمانه الأربع والتعانه في الخامسة مخرجًا له من الحدّ الذي يجب لها برميه إيّاها، كما جعل الشهداء الأربعة مخرجًا له منه في ذلك وزائلًا به عنه الحدّ، فكذلك الواجب أن يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجبًا عليها حدّها، كما كان بزواله عنه بالشهود واجبًا عليها، لا فرق بين ذلك».
وإليه ذَهَبَ ابنُ عطية (٦/ ٣٤٨)، حيث قال: «والعذاب المدرأ في قول جمهور العلماء: الحدّ. وحكى الطبري عن آخرين: أنه الحبس -وهو قول أصحاب الرأي-، وأنه لا حدّ عليها -إن لم تلاعن-، وليس يوجبه عليها قول الزوج ... وظاهر الحديث الوقفة في الخامسة حين تلكأت ثم مرت في لعانها أنها كانت تُحَدّ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: «فعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة»».

<<  <  ج: ص:  >  >>