للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{فَقَتَلَهُ}

٢٢٢٠٣ - عن عبد الله بن مسعود، وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - -من طريق السدي، عن مرة الهمداني- = (٥/ ٢٧٠)

٢٢٢٠٤ - وعبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي مالك وأبي صالح- {فطوعت له نفسه قتل أخيه}، فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رءوس الجبال، فأتاه يومًا من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائم، فرفع صخرة، فشَدَخَ (١) بها رأسه، فمات (٢). (ز)

٢٢٢٠٥ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قال: قتله حيث يرعى الغنم، فأتى فجعل لا يدري كيف يقتله، فلوى برقبته، وأخذ برأسه، فنزل إبليس، وأخذ دابَّةً أو طيرًا، فوضع رأسه على حجر، ثم أخذ حجرًا آخر فرضخ به رأسه، وابن آدم القاتل ينظر، فأخذ أخاه، فوضع رأسه على حجر، وأخذ حجرًا آخر، فرَضَخَ به (٣). (٥/ ٢٧١)

٢٢٢٠٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق رجل-، نحوه [٢٠٤٨] (٤). (٥/ ٢٧١)


[٢٠٤٨] اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله قتل القاتل أخاه، وفي صفة قتله إياه.
واختار ابنُ جرير (٨/ ٣٣٩ - ٣٤٠) أنّ القتل كان لا شكَّ فيه، وما وراء ذلك من الأقوال محتمل غير مردود، لعدم الدليل على المنع من شيء منها، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله -عزَّ ذِكره- قد أخبر عن القاتل أنّه قتل أخاه، ولا خبر عندنا يقطع العذر بصفته قتله إياه، وجائز أن يكون على نحو ما قد ذكر السدي في خبره [هو القول الوارد عن عبد الله بن مسعود وناس من الصحابة وابن عباس]، وجائز أن يكون كان على ما ذكره مجاهد، والله أعلم أي ذلك كان، غير أن القتل قد كان لا شكَّ فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>