للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الآية]

٥٣٣١٧ - عن الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب =

٥٣٣١٨ - وعثمان بن عفان =

٥٣٣١٩ - وزيد بن ثابت =

٥٣٣٢٠ - وعائشة =

٥٣٣٢١ - وابن عمر =

٥٣٣٢٢ - وعمر بن عبد العزيز: أنّه عبدٌ قنٌ ما بَقِي عليه درهمٌ حياتَه وموتَه. قال: ولو ترك مالًا فهو عبدٌ أبدًا حتى يُؤَدِّي، لو لم يبق عليه إلا درهمٌ واحد حتى يوفيه (١). (ز)

٥٣٣٢٣ - عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن عبد الرحمن- قال: أيها الناس، إنّكم مكاتبين، فإذا أدى المكاتَب نصفَ ما عليه مِن كتابته فلا يُردَّ في الرِّقِّ (٢). (ز)

٥٣٣٢٤ - عن خلاس: أنّ عليًا قال: إذا عجز استسعى سنتين؛ فإن أدّى، وإلا رُدَّ في الرِّقِّ (٣). (ز)

٥٣٣٢٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: إذا أدّى الثلث أوقف رقبته، فهو غريم (٤). (ز)


(١) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧.
(٢) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٦٦.
(٣) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧، وذكر أنه لا يأخذ به.
(٤) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٤٧، وعقَّب عليه بقوله: يعني: بالوقوف الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>